- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب المتاجر
- اشارة
- الفصل الرابع في بيع الثمار
- الفصل الخامس في الصرف
- اشارة
- تعريف الصرف
- شرط صحّة الصرف
- قبض البعض قبل التفرّق
- قبض الوكيل في القبض
- قبض الوكيل في الصرف
- التفاضل في الجنس الواحد
- حكم تراب معدن النقدين
- كيفيّة بيع تراب معدن النقدين
- حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع
- القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم
- القول في الأواني المصوغة من النقدين
- كفاية غلبة الظنّ
- القول في حلية السيف و المركب
- البيع بنصف دينار
- حكم التراب عند الصّياغة
- خاتمة
- الفصل السادس في السلف
- اشارة
- تعريف السلف
- صيغة السلف
- شروط السلف
- حكم اشتراط الجيّد و الرديء
- حكم اشتراط الأجود و الأردأ
- القول في كلّ ما لا يضبط
- ما يجوز فيه السلم
- القول في مثل الجارية الحامل
- لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق
- لابدّيّة تقدير المسلم فيه
- لابدّيّة تعيين الأجل
- القول في كون السلم حالاّ
- عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل
- حمل الشهور على الهلاليّة
- شرط تأجيل بعض الثمن
- شرط موضع التسليم
- اشتراط الشرط السائغ في العقد
- بيع المسلم فيه على الغريم
- دفع المسلم إليه فوق الصفة
- رضى المسلم بالأدون صفة
- تعذّر المسلم فيه عند الحلول
- الفصل السابع في أقسام البيع
- الفصل الثامن في الربا
- اشارة
- مورد الربا
- حكم الربا
- ضابط الجنس
- عدم الربا في المعدودات
- عدم الربا بين الوالد و ولده
- الربا بين المسلم و الحربيّ
- الربا بين المسلم و الذمّيّ
- عدم الربا في القسمة
- حكم عقد التبن و الزوان
- التخلّص من الربا بالضميمة
- بيع مدّ عجوة و درهم بمدّين و...
- البيع بالمماثل مع هبة الزائد
- إقراض كلّ من المتبايعين صاحبه
- بيع الرطب بالتمر
- القول في اختلاف جنس العوضين
- القول في الأجزاء المائيّة
- بيع اللحم بالحيوان مع التماثل
- الفصل التاسع في الخيار و هو أربعة عشر قسما
- اشارة
- 1 - القول في خيار المجلس
- 2 - القول في خيار الحيوان
- 3 - القول في خيار الشرط
- 4 - القول في خيار التأخير
- 5 - القول في خيار ما يفسد ليومه
- 6 - القول في خيار الرؤية
- 7 - القول في خيار الغبن
- 8 - القول في خيار العيب
- 9 - القول في خيار التدليس
- 10 - القول في خيار الاشتراط
- 11 - القول في خيار الشركة
- 12 - القول في خيار تعذّر التسليم
- 13 - القول في خيار تبعّض الصفقة
- 14 - القول في خيار التفليس
- الفصل العاشر في الأحكام و هي خمسة
- اشارة
- 1 - القول في النقد و النسيئة
- اشارة
- إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالاّ
- إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل
- لو جعل لحالّ ثمنا و لمؤجّل أزيد منه
- لو أجّل البعض المعيّن
- ما لو اشترى البائع ما باعه
- بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا
- يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع
- امتناع البائع من القبض
- عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه
- تأجيل الحالّ بزيادة في الثمن
- بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا
- 2 - القول في القبض
- اشارة
- إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين
- يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة
- القبض في المنقول نقله
- بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري
- لو تلف قبل القبض فمن البائع
- إن تلف بعضه أو تعيّب
- لو غصب من يد البائع
- لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا
- يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه
- لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه
- 3 - القول فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
- 4 - القول في اختلاف المتبايعين
- 5 - القول في الكيل و الوزن
- خاتمة
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 7
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1